محمد بن الحسن الشيباني

189

كتاب الأصل ( المبسوط )

أنهما قالا ذلك وإذا أحنث الرجل في يمينه وهو معسر ثم أيسر قبل أن يكفر فعليه العتق أو الكسوة أو الطعام ولو حنث وهو موسر ثم احتاج كان عليه الصيام وعلى العبد إذا حنث في يمينه الصيام ولا يجزيه شيء غير ذلك وكذلك المكاتب والمدبر وأم الولد ولو أعتق أحد منهم قبل أن يصوم وأيسر لم يجزه الصوم وكان عليه أي الكفارات شاء ولو أن رجلا أصبح مفطرا ثم عزم على صوم الضحى يريد بذلك كفارة يمين لم يجزه ذلك لأنه قد أصبح مفطرا ولو صام في كفارة اليمين ثم أكل في صومه ناسيا أو شرب ناسيا كان صومه ذلك تاما وأجزى عنه بلغنا ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صوم رمضان فهو أشد من ذلك